ابن أبي جمهور الأحسائي
135
عوالي اللئالي
على أمتي حرام " ( 1 ) ( 2 ) . ( 369 ) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : " لا بأس به " ( 3 ) . ( 370 ) وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " ( 4 ) . ( 371 ) وروى أبو خزيمة عنه صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " إن الله لا يستحيي من الحق قالها ثلاثا لا تأتوا النساء في أدبارهن " ( 5 ) ( 6 ) . ( 372 ) وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " متى لقيت من أمتي أحدا ، فسلم عليه ، يطل عمرك . فإذا دخلت بيتك ، فسلم عليهم يكثر خيرك . إنه تعالى
--> ( 1 ) في الحديث . نهى أن يؤتى النساء في محاشهن . ومثله ، محاش نساء أمتي حرام . المحاش جمع محشة ، وهي الدبر ، فكنى بها عن الادبار ، كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغاية ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 72 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 73 ) من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 2 . ( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ( 29 ) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1923 . ( 5 ) سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، ( 29 ) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1924 . ( 6 ) التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة ، أن الحديثين الأخيرين ، يمكن حملهما على الكراهة وليس فيهما تصريح بالتحريم . وأما الحديثان الأولان ، فالثاني منهما طريقه صحيح ، وهو صريح في الإباحة ، والأول صريح في التحريم ، لكن طريقه ليس صحيحا ، وإذا تعارض الصحيح مع غيره ، قدم الصحيح . وإذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية ، حملت التحريم على شدة الكراهية ، وصح العمل بالدليلين وبطل التعارض ( معه ) .